السيد محمد بحر العلوم
92
بلغة الفقيه
ومتاع البيت مما ترك ، ويقوم النقض والأبواب والجذوع والقصب ، فتعطى حقها منه " ( 1 ) وموثقته مثلها إلا أن ( الرقيق ) فيها بدل ( الفرش ) وليس فيه الأبواب . ورواية طربال نحو الموثقة إلا أنه قال فيها ( ويقوم النقض والأجذاع والقصب والأبواب ) ( 2 ) . ومنها رواية محمد بن مسلم : " النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئا " ( 3 ) . ومنها رواية الصدوق في ( الفقيه ) عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة : " في النساء إذا كان لهن ولد أعطين من الرباع " ( 4 ) إذا وقفت على ما تلوناه عليك من الأخبار فاعلم إن كلا من هذه الأقوال عدا المشهور يركن قائله إلى بعض منها ، فنقول : حجة الإسكافي : عمومات الكتاب ، منضما " إليها روايتا عبيد بن زرارة ، وابن أبي يعفور المتقدمة ، وقريب منهما خبر أبي الجارود الدالة على توريثها من كل شئ . وفيه : أنها مخصصة بعد الاجماع المحصل ، فضلا عن المنقول البالغ فوق حد الاستفاضة على حرمانها في الجملة بالأخبار المتقدمة ،
--> ( 1 ) الوسائل كتاب الفرائض باب 6 من ميراث الأزواج حديث ( 1 ) ( 2 ) في الاستبصار ، باب 94 حديث ( 9 ) ، الحديث بسنده عن خطاب ابن أبي محمد الهمداني عن طربال بن رجا عن أبي جعفر ( ع ) : " أن المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئا " ، وترث من المال والرقيق والثياب ومتاع البيت مما ترك ويقوم النقض والجذوع والقصب فتعطي حقها منه " . ( 3 ) الوسائل كتاب الفرائض باب 6 من ميراث الأزواج حديث ( 4 ) . ( 4 ) الوسائل ، أبواب ميراث الأزواج ، باب 7 حديث ( 2 ) .